جالسا، فلما فرغ قال: لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا " (1).
واحتمالها الجملة المنفية يمنع عن الاستدلال به. ولعله لذلك وعدم اعتبار الاجماع يظهر من الشيخ الحر في الوسائل الكراهة (2). وهو غير جيد.
وإطلاق المرسلة - لو تمت دلالتها - وإن اقتضى المنع عن إمامة القاعد بمثله أيضا، إلا أنه قد عرفت عدم تماميتها. مع أن منهم من ادعى الاجماع على التقييد بما إذا أم قائما، ويدل عليه ما ورد في جماعة العراة من صحيح الروايات المعمول به بين الأصحاب (3).
الثامن: عدم كونه أميا، أي من لا يحسن قراءة الحمد أو السورة أو أبعاضهما ولو حرفا أو تشديدا أو صفة، ولا مؤوف اللسان كالألثغ بالمثلثة (4)، والأليغ بالمثناة التحتانية (5)، والأرت (6)، والتمتام والفأفاء، بأحد تفسير يهما (7)، إذا أم القارئ والسليم.
وهو في الأول مع إمكان التصحيح والتقصير ظاهر، لبطلان صلاته. وكذا فيهما مع إمكان المتابعة للقارئ أو الايتمام والقول بوجوبه عليهما لعدم جواز صلاته فرادى فكيف بالإمامة.
وأما بدون الأمرين فقد يستدل له تارة بالاجماع المنقول عن الذكرى (8).
وأخرى بالمروي عن النبي صلى الله عليه وآله: " يتقدم القوم أقرؤهم " (9).