أقرب إلى الكعبة من الإمام، وفاقا للمحكي عن الإسكافي والذكرى (1) مدعيا عليه الأخير الاجماع، للأصل والاطلاقات.
وخلافا للفاضل في جملة من كتبه (2)، فأوجب وقوف المأموم في الناحية التي فيها الإمام، لوجه غير تام.
ومنها: أي من لوازم صلاة الجماعة: سقوط وجوب القراءة عن المأموم في الجملة.
وتحقيق الحال فيها يستدعي بسط المقال برسم مسائل:
المسألة الأولى: لا قراءة واجبة على المأموم الغير المسبوق في الأوليين من الصلوات الجهرية إذا سمع صوت الإمام.
إجماعا فتوى محققا ومحكيا في الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة (3)، وفي السرائر نفي الخلاف عن ضمان الإمام القراءة (4).
واتفاقا نصا، ففي صحيحتي الحلبي: " إذا صليت خلف إمام يؤتم به فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أو لم تسمع " (5).
وزاد في إحداهما: " إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ " (6).
وعمر بن يزيد: عن إمام لا بأس به، قال: " لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا " (7).