يستحب لهم الايتمام بالراجح، أو الجميع؟
الظاهر أنه الإمام الراجح وغيره من الأئمة، فيستحب له التقدم ويستحب لهم تقديمه. وأما المأمومون فلا يستحب شئ لهم إلا من قبل الأمر بالمعروف.
ويظهر من بعض متأخري المتأخرين أن الخطاب متوجه إلى غير الإمام الراجح فيستحب للغير تقديمه.
ولا يخفى ما فيه، فإن ما يتضمن قوله: " أهل المسجد أحق " يشمل ذلك الإمام أيضا، بل قوله: " يتقدم أقرؤهم " خطاب إليه خاصة، نعم يستلزم ذلك خطاب غيره من الأئمة أيضا.
ب: هل الأفضل للراجح تقدمه من غير أن يأذن لغيره، ولغيره تقديم الراجح ولو أذن له الراجح، أو ينتفي الرجحان والأولوية بإذن الأولى؟
الظاهر: الأول! لاطلاق الأخبار. مع أن التقدم على صاحب المنزل بدون إذنه صريحا أو فحوى غير جائز مبطل للصلاة، فما ذكروه من الاستحباب فيه لا بد وأن يكون مع إذنه.
ج: أولوية تقديم من ذكر إنما هي في صورة حضوره، أما الثلاثة الأخيرة فلأنه مورد الرواية إذ صدرها هكذا: عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة.
وأما الراتب فلأن دليل تقديمه وإن كان مطلقا إلا أنه ورد في بعض الروايات الآتية في مسألة استحباب قيام المأمومين عند قول المؤذن: " قد قامت الصلاة " ما يعارض ذلك (1).
د: إذا حضر الراجح فهل المستحب لغيره من الأئمة تقديمه والايتمام به، أو عدم التقدم عليه، حتى لو تقدم غير الراجح لطائفة أخرى ولم يتقدم على الراجح ولم يتأخر عنه ترك الأفضل أم لا؟