يصنع في صلاته؟ قال: " يقصر ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله " (1).
دلت على وجوب التقصير بعد مضي ثمانية فراسخ سواء كان بعد في الذهاب أو العود أو البقاء، خرج الأخير بالاجماع، فيبقى الباقي. كما أنه يخص الأمر بالاتمام في موثقته الأخرى المتقدمة (2) بالانتهاء أو مع الذهاب، على الخلاف.
وكذلك إرادة الرجوع في رواية صفوان تخص بحال البقاء، أو يبقى على حاله، لعدم دلالة على حرمة القصر وعدم وجوبه في الأربعة.
وفي ضم بقية الذهاب مع الإياب مما هو أقل من المسافة احتمالات:
أولها: عدم الضم، فلا يقصر إلا عند الشروع في الرجوع دون هذه البقية، حكي عن الأكثر (3)، بل ادعي عليه الاجماع.
وثانيها: الضم، فيقصر إذا بلغ مجموع البقية والإياب مسافة، فإذا ذهب ستة فراسخ بغير قصد، ثم قصد فرسخا ثم الرجوع، يقصر وجوبا في ذلك الفرسخ الباقي أيضا، وظاهر الحدائق الميل إليه (4).
وثالثها: الضم بشرط بلوغ الإياب وحده حد المسافة، كأن يذهب سبعة فراسخ بغير قصد، ثم قصد فرسخا ثم الرجوع، نقله في الحدائق عن بعض مشايخه المحققين (5).
دليل الأول: عدم ضم الإياب مع الذهاب.
ودليل الثاني: لزوم ضمه معه.
وحجة الثالث: أن مع بلوغ الرجوع حد المسافة وقصده الرجوع يصدق قصد المسافة من غير تلفيق، فإن التلفيق الباطل إنما هوما حصل به نفس المسافة