ووجه الضعف: أما في الأول: فلعدم منافاة وجوب الانصات لجواز القراءة، لأنه هو الاستماع للحديث، كما ذكره أهل اللغة، قال في الصحاح:
الانصات: السكوت واستماع الحديث (1).
وقال الثعلبي في تفسيره: وقد يسمى الرجل منصتا وهو قارئ أو مسبح إذا لم يكن جاهرا به، ألا ترى أنه قيل للنبي: ما تقول في انصاتك؟ قال، أقول:
اللهم اغسلني من خطاياي. انتهى.
وأيضا فسره به في الآية في الصحيحة (2).
وهو يتحقق مع القراءة أيضا، سيما إذ كانت خفية.
ولا ينافيه ما في صحيحة معاوية بن وهب: " إن عليا كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكواء - وهو خلفه - آية، فأنصت علي (عليه السلام) تعظيما للقرآن حتى فرغ من الآية، ثم عاد في قراءته، ثم أعاد ابن الكواء فأنصت علي أيضا ثم قرأ، فأعاد ابن الكواء فأنصت علي " (3).
فإنه لو لم يكن الانصات سكوتا لما كان يترك القراءة.
فإن القراءة لما كانت جهرية لصلاة الصبح كانت منافية للاستماع، فلعله لذلك قطع القراءة.
وكذا لا تنافيه مقابلته مع الأمر بالقراءة مع عدم السماع في صحيحة البجلي، أو في الاخفاتية في رواية المرافقي، أو مقارنته مع النهي عن القراءة سيما مع تعليل النهي عنها بالأمر به في إحدى صحاح زرارة، أو مع الأمر بالتسبيح في النفس في الأخرى، كما قاله بعض الأجلة. وجعل بعض هذه الأمور قرينة على إرادة السكوت من الانصات وترك القراءة.
لأن مقتضى المقابلة عدم وجوب القراءة أو رجحانها مع السماع وفي