أو تباح؟ كما كل عن بعضهم (1).
الظاهر هو الأول، للعمومات النافية للقراءة، وخصوص "، صحيحة زرارة الثانية وسليمان وابن عمار والأزدي السابقة (2)، ورواية جميل: عما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة، فقال: " بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه " (3).
دليل المخالف الأول: قراءة الإمام الفاتحة كما صرح به في صحيحة ابن سنان (4)، ورواية أبي خديجة السالفة (5). ومر دفعهما.
وعمومات أفضلية القراءة للتسبيح، ولا يفيد للمقام إلا بعد ثبوت أفضلية التسبيح عن السكوت أو مساواتها له، مع أن العام لا يعارض الخاص.
ودليل الثاني: عمومات مساواة القراءة والتسبيح المتقدمة في بحث القراءة.
وجوابها ظاهر.
الخامسة: لا شك في استحباب التسبيح للمأموم في السبع ركعات الأخيرة، وتدل عليه صحاح ابن سنان وابن عمار والأزدي.
والظاهر استحبابه له حال قراءة الإمام في الأوليين من الاخفاتية أيضا، كما ذكره جمع من الأصحاب (6)، لرواية أبي خديجة وصحيحة الأزدي، وصحيحة علي ابن جعفر المروية في كتابه: عن الرجل يكون خلف الإمام يقتدي به الظهر والعصر يقرأ خلفه؟ قال: " لا ولكن يسبح ويحمد الله ويصلي على النبي وأهل بيته " (7).