و: قد ورد في روايتي الخدري (1) وعمرو بن سعيد (2) أن النبي والولي كانا إذا سافرا يقصران في فرسخ. وهو لا ينافي ما مر من حد الترخص لأنه فعل، فلعلهما أخرا الصلاة استحبابا أو لجهة أخرى.
المسألة الثانية: المشهور - بل عن الذكرى أنه يكاد أن يكون إجماعا (3) - أنه كما يعتبر هذا الشرط أي الوصول إلى حد الترخص في بدء السفر والذهاب كذا يعتبر في آخره والإياب، فيقصر في العود من السفر إلى أن ينتهي إلى أحد الأمرين المتقدمين، فإذا انتهى يتم ولو لم يدخل البلد فضلا عن المنزل، لذيل صحيحة ابن سنان المتقدمة (4)، مضافا إلى إطلاق ما دل على وجوب التمام على من كان في الوطن، واشتراط القصر بالسفر ولا يصدق عرفا على من بلغ هذا الحد.
وذهب والد الصدوق والسيد والإسكافي (5) إلى عدم اعتبار هذا الشرط في الإياب فيقصر حتى يدخل منزله، واختاره بعض مشايخنا الأخباريين (6)، وهو محتمل المقنعة والنهاية والجمل والمبسوط والخلاف وابن حمزة وسلار (7) حيث لم يتعرضوا لحال العود، وفي المعتبر (8) نسبة القول بموافقة الإياب للذهاب إلى المبسوط والنهاية، وليس فيهما ما يدل عليه.