وذكر جمع من المتأخرين (1) استحبابه في أوليي الجهرية أيضا. وهو كذلك، لاطلاق رواية أبي خديجة، ومرسلة الفقيه السابقة (2).
ولا ينافيه الأمر بالانصات، لما مر من عدم منافاة الذكر للانصات سيما إذا كان خفيا بل الظاهر عدم المنافاة ولو فسر الانصات بالسكوت، لأن المراد منه العرفي، ولا ينافي السكوت العرفي مع الذكر الخفي سيما إذا كان بمثل تحريك اللسان في اللهوات.
ولا قوله: " سبح في نفسك " (3) لعدم التعارض. مع أن الظاهر أن التسبيح في النفس هو التسبيح الخفي دون الذكر القلبي، أو يعم الأمرين معا.
السادسة: ما ذكر من سقوط القراءة إنما هو إذا كان الاقتداء بالإمام المرضي.
وأما لو اقتدى بغيره لم تسقط بل تجب القراءة، بلا، خلاف يعرف كما صرح به في طائفة من كتب الأصحاب (4)، لانتفاء القدوة فهو في حكم المنفرد، وللمستفيضة من المعتبرة (5).
ولا تنافيها المعتبرة الآمرة بالانصات والاستماع لقراءته في الجهرية (6)، لما مر من إمكان الاجتماع. مضافا إلى احتمالها للاختصاص بخصوص السائلين حيث كان عليه السلام عالما بلحوق الضرر بهم، كما ورد مثله في قضية إسحاق بن