اشتمالها على الجملة الخبرية، لأنها فيها للحرمة لتضمنها المجنون المحرم إمامته إجماعا، فلا يمكن التجوز بالمرجوحية الإضافية أو أقلية الثواب، وعدم إمكان إرادة المرجوحية المطلقة لكونها عبادة، ويأتي توضيحه أيضا في مسألة المجذوم والأبرص.
وتؤيده صحيحة محمد: " خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة: الأبرص، والمجذوم، وولد الزنا، والأعرابي حتى يهاجر، والمحدود " (1).
والمرويان في السرائر وتفسير العياشي:
الأول: " لا ينبغي أن يؤم الناس ولد الزنا " (2).
والثاني: " لا يؤم ولد الزنا بالناس، لم يحمله نوح في السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير " (3).
ولا بأس بإمامة من تناله الألسن، ولا ولد الشبهة، ولا مجهول الأب، للأصل وإن كره جماعة إمامة هؤلاء (4).
الخامس: البلوغ، فلا تصح إمامة الطفل لغيره، للأصول المتقدمة. إن كان غير مميز بالاتفاق، وإن كان مميزا على الأظهر الأشهر، وعن صوم المنتهى نفي الخلاف عنه (5).
لأنه لا يؤمن أن يخل بشئ من الشروط أو الواجبات وإن كان ثقة، لعلمه بعدم تكليفه، ولأن الإمام ضامن ولا يصلح للضمان إلا المكلف، ولرواية إسحاق ابن عمار المنجبر ضعفها - لو كان - بما مر: " لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم،