الفصل الثالث:
في شرائط الجماعة وآدابها ولوازمها والكلام إما في الشرائط المختصة بالإمام أو في غيرها، فها هنا بحثان.
البحث الأول: في الشرائط المختصة بالإمام.
وهي إما واجبة أو مستحبة، فها هنا مقامان.
المقام الأول:
في شرائط الإمام الواجبة، وهي أمور:
الأول: العقل، فلا تصح إمامة المجنون المطبق ولا ذي الأدوار حال الجنون، اتفاقا، له، ولصحيحة زرارة: " لا يصلين أحدكم خلف المجذوم، والأبرص، والمجنون، والمحدود، وولد الزنا، والأعرابي لا يؤم المهاجرين " (1).
ونحوها مرسلة الفقيه (2).
وأبي بصير: " خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم، والأبرص، والمجنون، وولد الزنا، والأعرابي " (3).
ولا يضر اشتمالها على الجملة الخبرية أو المحتملة لها بعد الاتفاق على الحرمة، فإنها قرينة على إرادتها هنا.