في الدين، والكراهة إن كان لغير ذلك (1).
وهو حسن، لأن المتبادر الظاهر من الأخبار الثاني، فتختص الكراهة بمن لم يكن للمأمومين فيه مزيد اعتقاد ويرجحون غيره عليه ويريدون الايتمام بغيره، وهو مع ذلك يحملهم على الايتمام به ويمنعهم من غيره.
وهاهنا ثلاث مسائل ينبغي الإشارة إليها.
المسألة الأولى: قد صرح الأصحاب بأن صاحب المسجد - أي الراتب فيه - وصاحب المنزل مع اجتماع شرائط الإمامة فيه، أولى بالإمامة فيه من غيره مطلقا ولو كان غيره أفضل، ونفى بعضهم خلاف الأصحاب فيه (2)، وفي المنتهى: إنه لا نعرف فيه خلافا (3).
ويدل على الأول: الرضوي، وفيه: " صاحب المسجد أحق بمسجده " (4).
وفي موضع آخر منه: " أولى الناس بالتقدم في الجماعة أقرؤهم " إلى أن قال:
" وصاحب المسجد أولى بمسجده " (5).
والدعائمي: " يؤمكم أكثركم نورا، والنور القرآن، وكل أهل مسجد أحق بالصلاة في مسجدهم، إلا أن يكون أمير حضر فإنه أحق بالإمامة من أهل المسجد " (6).
وفيه أيضا: " صاحب المسجد أحق بمسجده " (7).
ثم إن ضعفها بالشهرة منجبر، مع أنه في مقام المسامحة غير ضائر.
إلا أن في استفادة الراتب من لفظ الصاحب نظرا، لاحتمال أن يكون