ومنها: أن يكون قيام المأمومين عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة، لتصريح روايتي الحناط (1) ومعاوية بن شريح (2) بذلك من غير معارض، مضافا إلى حكاية الاجماع عن الخلاف في أواسط كتاب الصلاة (3).
وعن المبسوط والخلاف (4) استحباب قيامهم عند فراغ المؤذن عن الأذان، وعن بعض آخر عند قول المقيم: حي على الصلاة (5)، لوجوه اعتبارية غير صالحة للاستناد.
وأما مكروهاتها، فهي أيضا أمور:
منها: أن يقف المأموم وحده في صف، إلا أن تمتلئ الصفوف فلا يجد موضعا يدخل فيه فإنه يقف في صف وحده من غير كراهة، بالاجماع كما في المنتهى والمدارك (6)، له، ولرواية السكوني: " لا تكونن في العثكل " قلت: وما العثكل؟
قال: " أن تصلي خلف الصفوف وحدك، فإن لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الإمام أجزأه، فإن هو عاند الصف فسدت عليه صلاته " (7).
وهي دلت على الحكمين. ونحوها في الدعائم إلى قوله: " وحدك " (8).