وعلى هذا لو دخل المأموم موضعا تقام فيه الجماعة وقد ركع الإمام وخاف بالالتحاق بالصف رفع الإمام رأسه عن الركوع فإنه يكبر في مكانه ويركع ويمشي في ركوعه حتى يلتحق بالصف، ولو سجد الإمام قبل التحاقه جاز له السجود في موضعه ثم الالتحاق بالصف إذا قام، بلا خلاف فيه يعرف كما قيل (1)، بل عن الخلاف والمنتهى (2) الاجماع عليه.
لصحيحة محمد: عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة، فقال: " يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم " (3).
والبصري: " إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام فالحق بالصف، وإن جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف " (4).
وقد يستدل له بصحيحة معاوية. رأيت أبا عبد الله عليه السلام يوما وقد دخل المسجد لصلاة العصر، فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده وسجد سجدتين، ثم قام فمضى حتى لحق بالصف (5).
وفي دلالتها نظر، لاحتمال أن تكون صلاته بنية الانفراد، بل هي كذلك.
فلو دلت فإنما تدل على جواز المشي إلى القبلة في الصلاة في الجملة، وهي مسألة أخرى غير ما نحن فيه، إذ الكلام هنا في جواز الاقتداء بالإمام قبل الأصول إلى الحد المجوز شرعا، فإن هنا مسألتين: إحداهما: نقدم المصلي من