السجدة (1).
وما صرح بانتظار الإمام لو فرغ المأموم عن القراءة، إما لجوازها مطلقا كما هو المختار، أو فيما يجوز كالمسبوق أو الذي لا يسمع الهمهمة، كموثقة زرارة: عن الإمام أكون معه فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ، قال: " فأمسك آية ومجد الله وأثن عليه، فإذا فرغ فأقرأ الآية واركع " (2).
وعمر بن أبي شعبة: أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ عن قراءته، قال:
" فأتم السورة ومجد الله وأثن عليه حتى يفرغ " (3).
واختصاص الأخبار ببعض الأفعال غير ضائر، لعدم القائل بالفرق على الظاهر.
وكذا تجب المتابعة في تكبيرة الاحرام إجماعا، له، ولأول النبويين، والمروي في قرب الإسناد: عن الرجل يصلي، أله أن يكبر قبل الإمام؟ قال: " لا يكبر إلا مع الإمام، فإن كبر قبله أعاد التكبير " (4).
وضعفهما بما مر منجبر.
وكون الجواب في الثاني إخبارا غير ضائر، لأن قصد الوجوب منه ظاهر، لظهور كون السؤال عن الجواز، وبطلان الصلاة بإعادة تكبيرة الاحرام لولا بطلان الأولى.
ولا تجب المتابعة في سائر الأذكار من القراءة - حيث تجوز أو تجب - وذكر الركوع والسجود والتشهد والأذكار المستحبة، على الأظهر الأشهر كما صرح به جمع ممن تأخر (5)، للأصل، وحصول الامتثال، والتقرير في الموثقتين المتقدمتين،