الصف المتأخر ودخوله في الصلاة [قبل] (1) دخول من تقدم عليه كلا أو المحاذي له في الصادة، حيث إنه قبله ساتر وليس بمأموم.
لأن الشرط انتفاء الساتر بينه وبين الصف المتقدم عليه كما هو صريح النص، ولا يشترط في صدق الصف دخول أهله في الصلاة بل اللازم صفهم للصلاة جماعة وكونهم معدودين من المأمومين قاصدين للايتمام، إذ بذلك يصدق الصف المتقدم عرفا ولم يثبت توقف صدقه على شئ آخر.
ه: هذا الشرط مخصوص بما إذا كان المأموم رجلا أو امرأة اقتدت بامرأة، وأما إذا اقتدت برجل فلا يضر الحائل إذا عرفت انتقالات الإمام، على الأظهر الأشهر، بل نسبه في التذكرة إلى علمائنا (2) مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، وقيل: بلا خلاف إلا ممن يأتي (3).
للأصل، والعمومات، ومؤثقة عمار: عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال. " نعم إن كان الإمام أسفل منهن "، قلت: فإن بينهن وبينه حائطا أو طريقا، قال: " لا بأس " (4).
ويؤيده أنهن عورة لا ينبغي لهن مخالطة الرجال، مع أن فضيلة الجماعة عامة.
وقد يستدل أيضا بعدم شمول الصحيحة (5) لهن، ولعله لتذكير الضمير.
وفيه ما فيه، مع أن هذا المستدل يمنع عن الحائل إذا كان إمامها امرأة للصحيحة.
خلافا للمحكي عن الحلي (6)، لضعف الرواية تارة. وهو ممنوع. ولو سلم