واعتضادها بالاجماع، وشذوذ الروايتين جدا.
الشرط السادس: الخروج إلى حد الترخص وفيه مسألتان.
المسألة الأولى: يشترط في التقصير البلوغ إلى حد الترخص، وفاقا للأكثر، بل بلا خلاف إلا عن شاذ، بل بالاجماع المحكي (1) بل المحقق، له، وللمعتبرة المستفيضة الآتية.
خلافا للمحكي عن والد الصدوق (2)، فلم يعتبر هذا الشرط بالكلية بل اكتفى بنفس الخروج من البلد، لمرسلة الفقيه: " إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه " (3).
ونحوه الرضوي (4).
والموثق: " أفطر إذا خرج من منزله " (5).
ويرد - مع شذوذ الجميع وضعف سند الثاني - بكونه أعم مطلقا مما يأتي، فيجب تخصيصه به، بل الظاهر أن المخصص هو المراد، وأن إطلاق الرضوي مسبوق بما يأتي من التخصيص.
ثم إنهم اختلفوا في حد الترخص، فالمشهور بين القدماء - وقيل:
مطلقا (6) - أنه أحد الأمرين من خفاء جدران البلد أو أذانه، بمعنى كفاية أحد الأمرين في لزوم القصر، ولزومه بتحقق أحدهما كما هو المحتمل. أو بمعنى التخيير بينهما أي جواز القصر بتحقق كل واحد منهما كما صرح به بعضهم بقوله