وإيجابها إما وجوب الجهر على الإمام مطلقا، أو تكليف المأمومين بتأخير الذي إلى أن يعلم وقوعه من الإمام ولم يق ل بشئ منهما أحد، واستلزامها لزوم اختيار ما يختاره الإمام من الأذكار وليس كذلك، والمستفيضة من الصحاح وغيرها المصرحة بجواز إتمام المأموم التشهد والتسليم قبل الإمام إذا أطال الإمام التشهد (1).
خلافا للمحكي عن الشهيد فأوجبها فيها أيضا (2)، للنبوي الأول.
ويرد بعدم انجباره في المقام بالعمل. مع أن مطلق الايتمام بالمتابعة في الأفعال قد حصل ولم يثبت وجوب الزائد منها من هذه الرواية ولا سائر الروايات المتضمنة للايتمام والاقتداء.
والمراد بالمتابعة الواجبة في الأفعال والتكبيرة عدم تقدم المأموم على المشهور، بل لم أعثر على مصرح بخلافه في الأفعال، بل عن شرح الإرشاد لفخر المحققين الاجماع عليه فيها. فتجوز المقارنة وإن انتفت معها فضيلة الجماعة عند بعضهم (3)، ونقصت عند آخر (4)، ولكن عن بعض آخر عدم النقص أيضا (5).
للأصل، وصدق الامتثال، وعدم ثبوت الزائد عنه من الاجماع ولا غيره من أدلة المتابعة.
وتعاضده رواية السكوني (6) الواردة في مصليين قال كل منهما. كنت إماما أو مأموما، المصرحة بصحة صلاتهما في الصورة الأولى، إذ لولا جواز المقارنة لما تصورت فرض المسألة غالبا.