قام فقرأ بأم الكتاب وسورة، ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة (1). ويظهر من هذه الصحيحة، بل من صحيحة البجلي والدائمي المتقدمين ورواية أحمد بن النضر: " أي شئ يقول هؤلاء في الرجل الذي تفوقه مع الإمام ركعتان؟ " قلت: يقولون: يقرأ فيهما بالحمد وسورة، فقال: " هذا يقلب صلاته، يجعل أولها آخرها " فكيف يصنع؟ قال: " يقرأ فاتحه الكتاب في كل ركعة " (2).
أن مرادهم عليهم السلام من جعل ما أدراك مع الإمام أول الصلاة القراءة فيه، ومعنى: " لا تجعل أول صلاتك آخرها " أنه لا تترك فيه القراءة. بل الظاهر أنه لا معنى له غير ذلك، إذا بالقراءة تفترق الأوليين عن الأخيرتين فلا يحصل التقلب إلا بتقليب القراءة.
وعلى هذا فتدل على المطلوب في الجميع: صحيحة الحلبي: " إذا فاتك شئ مع الإمام فالجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ولا تجعل أول صلاتك آخرها " (3).
ورواية طلحة: " يجعل الرجل ما أدرك مع الإمام أول صلاته " (4).
ثم إن هذه القراءة للمسبوق هل هي على الوجوب؟ كما اختاره جماعة من مشايخنا (5)، وحكي أيضا عن أعيان القدماء كالشيخ في التهذيبين والنهاية والسيد