إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا، فإن علم أنه ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء " (1).
ومقتضى ذلك وإن كان الوجوب، إلا أنه حمل على الاستحباب، للاجماع على عدم وجوب الجلوس في مورد الرواية الذي هو المسبوق وإن قيل في الإمام المسافر كما يأتي، ولموثقة الساباطي: عن الرجل، يصلي بقوم فيدخل قوم في صلاته بعد ما قد صلى ركعة أو أكثر من ذلك، فإذا فرغ من صلاته وسلم أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته؟ قال: " نعم " (2).
خلافا للمحكي عن السيد والإسكافي (3)، فأوجبا انتظار الإمام المسافر لتمام صلاة الحاضرين. ولم ينقل لهما مستند سوى الصحيحة، وهي - كما عرفت - مخصوصة بالمسبوق ومعارضة مع الموثق.
ومنها: أن يسمع الإمام من خلفه مطلق القراءة والأذكار التي يجوز الاجهار فيها ما لم يبلغ العلو المفرط، وعدم إسماع من خلفه له شيئا، لصحيحة أبي بصير:
" ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئا مما يقول " (4).
ويتأكد الاستحباب في التشهد، لصحيحة البختري. " ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه هم شيئا " (5).
وفي صحيحة أبي بصير: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام فلما كان في آخر تشهده رفع صوته حتى أسمعنا، فلما انصرف قلت: كذا ينبغي للإمام أن