من الأصحاب (1)، فالعمل عليها لازم.
مع أن في دلالة كثير مما ذكروه نظرا ظاهرا، كقبح تقديم المفضول، فإنه لو سلم فلا نسلم في مثل ذلك، إذ يمكن أن يكون الأقرأ أفضل في الإمامة من الأفقه بعد تساويهما في فقه ما يلزم من أحكام الصلاة كما هو المفروض.
ونحو قولهم عليهم السلام: " من أم قوما وفيهم من هو أعلم منهم لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة " (2).
إذ ظاهره أن المراد إمام الدين لا الصلاة ولا أقل من الاحتمال، وصدقه لغة عليه غير معلوم، كما مر في بحث صلاة الجمعة.
ونحو ما مر في كراهة إمامة العبد من نفي البأس إذا لم يكن أفقه منه. ولا شك أنه أخص من المدعى.
ونحو قوله: " أئمتكم وفدكم فانظروا من توفدون في دينكم وصلاتكم " (3).
فإنه لم يعين الوافد فلعله الأقرأ.
إلى غير ذلك مما ذكره بعض المتأخرين ويظهر ما في الجميع مما ذكرنا، هذا.
ويستفاد من الرواية المتقدمة تقديم صاحب السلطان في سلطانه أيضا. ولا يبعد شموله لكل من له إنفاذ الأحكام الشرعية والرئاسة الدينية في محل، لصدق السلطنة اللغوية.
فروع:
أ: لا يخفى أن مرجع هذه الأدلة إلى الاستحباب والأفضلية، فهل متعلق ذلك الاستحباب هو الإمام الراجح بمعنى أنه يستحب له التقدم لولا المانع، أو غيره من الأئمة بمعنى أنه يستحب له تقديم الراجح، أو المأمومون بمعنى أنه