الذهاب والإياب ليلا، أو الذهاب في أحدهما والرجوع في الآخر، سواء ذهب في آخر أحدهما وآب في أول الآخر، أو بالعكس.
ويدل عليه الاجماع المركب وتنقيح المناط في بعض هذه الأقسام أيضا، ولا يضر مفهوم ذيل الرضوي السابق في هذه الأقسام، لعدم ثبوت انجباره فيه.
ب: مقتضى الأدلة التي ذكرنا للمسألة اشتراط ذهاب الأربعة، والعود مطلقا، فلو ذهب إلى موضع من طريق مسافته ثلاثة فراسخ، وعاد من طريق آخر مسافته خمسة لم يقصر، ولو عكس قصر، وكذا لو ذهب من طريق الأربعة، وعاد من طريق ثلاثة فراسخ.
ومن يبني هذه المسألة على ضم الإياب مع الذهاب في الثمانية الموجبة يلزمه وجوب القصر في الأولين، وعدم جواز القصر، في الأخير.
ج: يشترط في صدق العود والرجوع أمران: أحدهما: قصد المنزل الأول، والثاني: عدم البعد عنه حين الإياب بعدا معتدا به عرفا ولو محرفا، لعدم صدق الإياب بدون الأمرين، وصحة السلب.
وعلى هذا فلو ذهب أربعة فراسخ وعاد منه فرسخا غير مريد للرجوع إلى موضعه الأول، بل أراد الإقامة عشرة في رأس الفرسخ، أو العود منه إلى الموضع الثاني، أو الذهاب إلى موضع ثالث لم يكن عود. وكذا لو رجع عن طريق آخر مبعد عن المنزل الأول بعدا معتدا به غير متقرب إليه في ذلك اليوم والليلة.
د: يصدق الرجوع بعد تحقق الأمرين ولو لم يدخل في هذا اليوم والليلة إلى منزله الأول، بل مكث في رأس فرسخ مثلا ثم دخل في غده، فيقصر حينئذ وجوبا أيضا، سواء أراد الرجوع إلى الأول في هذا اليوم ولم يتيسر، أو أراد الرجوع من الثاني فيه ودخول الأول في الغد.
المسألة الخامسة: إن لم يرد الرجوع ليومه في الأربعة، ففي المنع من التقصير وتحتم الاتمام مطلقا، أو عكسه كذلك فيجب التقصير ويمنع عن الاتمام مطلقا، أو التخيير كذلك، أو التفصيل بين ما إذا لم يتخلل بينها وبين العود إقامة العشرة