الصلاة بالتقدم بركنين (1).
والحق وجوب البقاء عليه فيما هو فيه حتى يلحقه الإمام، للأصل المذكور.
إلا إذا تقدم بقدر يوجب البقاء عليه محو صورة الصلاة فيبطل ايتمامه. وهل تبطل صلاته حينئذ أم لا؟ فيه تفصيل يذكر.
د: لو تأخر المأموم سهوا أو عمدا عن الإمام بقدر فعل أو أكثر، ركن أو غيره، كأن يجلس للتشهد الأول حتى يدخل الإمام في الركوع أو رفع رأسه أيضا، أو يبقى قائما حتى يرفع الإمام رأسه من الركوع، أو راكعا حتى يسجد، أو ساجدا حتى يتشهد، صحت صلاته واقتداؤه، كما صرح به الشهيد في الذكرى (2) والمحقق الثاني في الجعفرية. وظاهر الأول اتفاقنا عليه. وعن التذكرة (3) التوقف وإن يظهر منه الميل إلى الصحة أيضا، واستبعد بعض المتأخرين في توقفه.
لنا: ثبوت الصحة للصلاة والاقتداء، والأصل بقاؤهما حتى جاء المزيل، وهو غير معلوم، إذ ليس إلا تحقق القدوة، ومثل ذلك التأخر لا ينافيها، أو وجوب عدم التأخر عنه بركن أو أكثر - كما قيل (4) - وهو ممنوع جدا، ولو سلم فيختص بصورة العمد وعدم العذر، ولو سلم فإيجاب تركه لبطلان الصلاة أو القدوة ممنوع، غايته أنه ترك واجبا وكونه جزءا للصلاة أو القدوة أو شرطا لأحدهما ممنوع غايته، أو ارتكب محرما هو التأخر، وإبطاله لأحدهما غير ثابت، لكونه خارجا، ولا يستلزم وقوع فعل من الصلاة منهيا عنه، لأن النهي إنما تعلق بالتأخر والفعل الموجب له، وأما ما بعده مما يفعله للالتحاق بالإمام فلا، فلو بقي قائما حتى يرفع الإمام رأسه يكون هذا البقاء أو القيام الزائد منهيا عنه وهو لم يكن مأمورا به، وأما الركوع فهو ليس تأخرا بل هو التحاق.