كذا ذكروه. ولا يخفى أن مقتضى الرواية الكراهة حين الشروع في الإقامة لا قوله: " قد قامت الصلاة " وكذا ظاهرها كراهة التنفل في ذلك الوقت مطلقا وظاهر كثير من الأصحاب كراهة الابتداء به، واتباع الرواية الصحيحة أولى، فيكره مطلق التنفل عند الشروع في الإقامة بمعنى المرجوحية الإضافية وأقلية الثواب، فلا تنافيها حرمة قطع النافلة أو كراهتها.
وقد حرم التنفل في الوقت المذكور الشيخ في النهاية وابن حمزة على ما حكي عنهما (1). ولا مستند لهما، إذ الصحيحة لا تفيد أزيد من الكراهة.
ومنها: أن يخص الإمام نفسه بالدعاء، لمرسلة الفقيه (2).
قيل: الظاهر تخصيص الحكم بالدعاء الذي يخترعه الإمام من نفسه أما لو قرأ بعض الأدعية المأثورة عن الأئمة فيأتي بالكيفية الواردة. وفيه تأمل.
ومنها: التكلم بعد قول المؤذن: قد قامت الصلاة، فإنه وإن كره في غير الجماعة أيضا إلا أنه فيها آكد، لصحيحة ابن أبي عمير: عن الرجل يتكلم في الإقامة؟ قال: " نعم، فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض. تقدم يا فلان " (3).
وزرارة. " إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام " (4).
وظاهر هما وإن كان التحريم إلا أنه حمل على الكراهة، للاجماع على عدم الحرمة، وللجمع بينهما وبين صحيحة حماد: عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم