بالمسارعة إليها واتفاق عدم الوصول إلا بعد السجدة وإن لم يتابع الإمام.
ومنه يظهر عدم دلالة صحيحة محمد المتقدمة (1).
ومع ذلك تعارض هذه الأخبار على فرض الدلالة موثقة الساباطي: عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين، قال: " يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم " (2).
فالقول بالتخيير هناك أيضا أظهر، بل كان تعين الأخير أقرب لولا دعوى الشهرة على الأول. وأما ترجيح الأول بها بل بالاجماع ضعيف، لمنع صلاحية الشهرة ما لم يبلغ خلافها حد الشذوذ للترجيح، وعدم ثبوت الاجماع.
وعدم معلومية القائل بالتخيير هنا غير ضائر، إذ المتبوع هو الدليل دون القائل، ما لم يثبت الاجماع على عدم القول بمقتضى الدليل.
ثم لو كبر وجلس هل يستأنف النية والتكبير للصلاة بعد القيام أو لا؟
الظاهر: الأول، لعدم الدليل على استمرار الصلاة، ووجود المانع وهو الزيادة. وجعل قوله: " أتم الصلاة " في بعض ما مر دليلا وإن كان ممكنا إلا أنه يعارضه قوله: " فكبر " في بعض آخر. وكون الأخير مقطوعا غير ضائر سيما مع عدم صراحة الأول، لامكان إرادة الشروع في الصلاة وإتمامها من الأول.
ودعوى اغتفار المانع غير مسموعة، لعدم الدليل. واغتفار زيادة الجلوس في المسبوق لا يدل على اغتفاره هنا أيضا.
ولو لم يجلس فهل يجوز له التكبير بنية الاقتداء والاستمرار عليه قائما حتى يقوم الإمام فيلحقه أو يتم صلاته إن كانت الركعة الأخيرة فيتمها، أم لا؟
الظاهر: الأول، لدلالة بعضب الأخبار المتقدمة وغيره عليه، وعدم مانع منه.
المسألة السادسة: يجوز للمأموم بعد الفراغ عن السجدة الأخيرة أن يسلم