المقام الثاني: أن يكون ناسيا للقصر فأتم نسيانا.
وهو يعيد في الوقت خاصة لا مع خروجه، على الأظهر الأشهر، بل عليه الاجماع في ظاهر التذكرة (1)، وعن صريح الانتصار والخلاف والسرائر (2)، وفي الأخير زاد دعوى تواتر الأخبار عليه، ونحن لم نقف منهما إلا على الرضوي الدال على المطلوب صريحا كما تقدم، وصحيحة العيص السابقة المثبتة له إطلاقا أو عموما، ورواية أبي بصير: عن الرجل ينسى فصلى في السفر أربع ركعات، قال:
" إن ذكر في ذلك اليوم فليعد، وإن لم يذكر حتى يمضي اليوم فلا إعادة عليه " (3).
وهذه الأخبار كافية في المقام.
ولا يضر ضعف الأول ولا شمول الثاني للعامد والجاهل أيضا، لانجبار الأول بما ذكر، واختصاص عموم الثاني بغير هما بما سبق فيهما.
كما لا يضر ما أورد على الثالث من أن المراد بذلك اليوم إن كان بياض النهار خاصة يكون حكم العشاء مهملا، وإن كان النهار والليل كان مخالفا للمشهور.
لأنا نقول: إن مقتضى الحقيقة الأول والإشارة ليوم الفعل أي في اليوم الذي فعل كذا، ولا يجب بيان حكم جميع الصلوات في جميع الروايات غاية الأمر استفادة حكم صلاة العشاء من غير تلك الرواية من الأخبار أو الاجماع المركب، مع أن كون التعبير ب: " ذلك اليوم " كناية عن الوقت ممكن كما قيل (4).
خلافا للمحكي عن والد الصدوق والمبسوط (5)، فقالا: يعيد مطلقا،