وحجة التخيير: صحيحة منصور السالفة (1).
وهي كانت دالة لو قال: فسار حتى دخل أهله، إلا أن فيها: " حتى يدخل أهله " فلا دلالة لها على وصول المنزل، ولا شك أنه في الطريق مخير بين أن يقصر بأن يصلي في الطريق أو يتم بأن يدخل المنزل.
ومستند التفصيل: موثقة إسحاق بن عمار ومرسلة الحكم المتقدمتان (2).
وفيهما: أنهما كانتا تدلان لو كان: " قدم " بدل: " يقدم " وأما مع قوله:
" يقدم " فلا يدل، لأنه بعد في الطريق ولا شك في أنه مع خوف الفوات يجب عليه التقصير بالاتيان بالصلاة في السفر قطعا.
المسألة الخامسة: لا شك في أن المعتبر في القصر والاتمام حال الفوات دون الفعل، وفي المدارك: أنه مذهب العلماء كافة إلا من شذ (3) أي من العامة.
وتدل عليه - مع الاجماع - صحيحة زرارة: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر، فذكرها في الحضر، فقال: " يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فيقضي في السفر صلاة الحضر كما فاتته " (4).
وروايته: " إذا نسي الرجل صلاته أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر، فذكرها، فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص، ومن نسي أربعا فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما، وإن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما " (5).