الفصل الرابع:
في سائر أحكام صلاة الجماعة وفيه مسائل:
المسألة الأولى: لو علم المأموم كفر الإمام أو فسقه أو حدثه أو كونه على غير القبلة أو إخلاله بالنية بعد الصلاة لم يعدها مطلقا، على الأقوى الأشهر، بل وفاقا لغير من شذ وندر، بل بالاجماع في الأول كما عن الخلاف (1).
وتدل على الجميع: أصالة براءة الذمة عن الإعادة، لحصول الأمثال المقتضي للاجزاء.
وعلى الأول صريحا والثاني فحوى بل إجماعا مركبا: مرسلة ابن أبي عمير:
في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي، قال: " لا يعيدون " (2).
والمروي في الفقيه عن كتاب القندي ونوادر ابن أبي عمير: في رجل صلى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني، قال: " ليس عليهم إعادة " (3).
وعلى الثالث: صحيحة محمد: عن رجل أم قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا، قال: " يعيد هو ولا يعيدون " (4).
والأخرى: عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي