مع تخلل القاطع، للرضوي الذي هو أخص مما ذكر (1)، وضعفه في مقام السنن غير ضائر.
ب: ذكر جماعة (2) أن مبدأ تقدير المسافة من آخر خطة البلد في جهة المسافة في الصغير والمعتدل، وآخر محلته في المتسع.
واستدل للأول بأنه المتبادر من إطلاق النص والفتوى. وللثاني بعدم تبادره من الاطلاق، فيرجع إلى المتبادر، كما يرجع في إطلاق الوجه إلى مستوي الخلقة.
أقول: إن ما ورد من أن التقصير في بريد أو بريدين أر مسيرة يوم أو ثمانية فراسخ أو نحو ذلك، يحتمل أن يكون المراد مبتدأ من البيت أو مبدأ السير أو آخر خطة البلد، وبالجملة في مبدأ المسافة إجمال.
فإن أراد المستدل أن المتبادر من ذلك الاستعمال إرادة آخر البلد مطلقا، فلو سلم فينبغي أن لا يتفاوت حكمه في المعتدل والمتسع، ولا بلد مذكورا حتى يقال بانصراف إطلاقه إلى الشائع.
وإن أراد أن المتبادر منه إرادة ذلك في المعتدل خاصة، فهو ممنوع غايته.
نعم الحكم الذي ذكروه في المعتدل من اعتبار البلد موافق للأصل، فيجب اتباعه قطعا، ولكنه جار في المتسع أيضا.
والتحقيق أن يقال: إن التقصير في كثير من الأخبار وإن كان معلقا على البريد أو البريدين أو نحوهما مجملا، إلا أنه في بعض الروايات نحو صحيحة أبي ولاد (3)، وموثقة الساباطي (4)، ورواية العلل (5)، معلق على السير، ومعناه معلوم