بعضهم (1)، وليس ببعيد كما يأتي، وكل منهما أيضا يستلزم المطلوب. مع أن في آخر الصحيحة الأولى: " وعليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك " وهو أيضا مثبت للمطلوب.
ج: لو صلى قبل نية الرجوع قصرا، ثم رجع عن قصد المسافة قبل بلوغها، تستحب إعادة الصلاة المقصورة، لصحيحة أبي ولاد، ورواية المروزي. ولا تجب، لمعارضتهما مع صحيحة زرارة السابقة، الموجبة لحمل الأوليين على الاستحباب لأجل كونها قرينة له، أو حملهما على التخيير المستلزم للرجحان في العبادات، مع أن الرواية عن إفادة الوجوب قاصرة.
د: المعتبر - كما صرح به في روض الجنان (2)، وغيره (3) - قصد المسافة النوعية لا الشخصية. فلو نوى السفر إلى أحد البلدين أو البلدان مع بلوغ كل مقدار المسافة كفى، بشرط اتحاد أصل الطريق الخارج من بلده، لصدق قصد المسافة، وصدق أن بينه وبين ما يؤم بريدان، كما صرح به في مرسلة ابن بكير (4).
وكذا لو قصد مسافة معينة، فسلك بعضها، ثم رجع إلى قصد موضع آخر تكون نهايته إلى محل الرجوع عن القصد مسافة إجماعا.
وكذا لو كان بحيث تكون نهايته مع ما مضى مسافة، على الأظهر، فإنه يمضي على التقصير أيضا، للاستصحاب، وصدق السفر إلى المسافة المقصودة وإن تغير شخصها الذي لا دليل على اعتباره أصلا، مع اختصاص ما دل من النص والفتوى على التمام إذا لم يقصد المسافة أو رجع عن قصده - بحكم التبادر بل في بعضه التصريح - بغير محل البحث، وهو ما لم يقصد فيه المسافة أصلا أو قصد الرجوع في أثنائها إلى منزله.