لنا على الحكمين: الاجماع المحقق لعدم قدح المخالفة المذكورة ولو ثبتت، وعمومات الجماعة.
مضافا في الأول إلى صحيحة حماد: عن رجل إمام قوم يصلي العصر وهي لهم الظهر، قال: " أجزأت عنه وأجزأت عنهم ". (1) وموثقة الفضل في اقتداء الحاضر بالمسافر وعكسه، وفيها: " وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأوليين الظهر والأخيرتين العصر " (2).
وصحيحة محمد في صلاة المسافر خلف الحاضر: " وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأوليين الظهر والأخيرتين العصر " (3).
وفي الأخير إلى الأخيرتين، وسائر ما يدل على جواز اقتداء المسافر بالحاضر وعكسه.
احتج للصدوق في الأول بوجه اعتباري غير تام، وصحيحة علي (4) في اقتداء المرأة عصرها بإمام يصلي الظهر الغير المثبتة لمطلوبه بوجوه كثيرة.
وكذا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل كائتمام من لم يصل بمعيد الصلاة، وعكسه كاقتداء الصبي بالبالغ ومعيد الصلاة بمن لم يصل، بلا خلاف فيهما كما صرح به غير واحد (5)، بل بالاجماع صرح في الخلاف والمنتهى (6)، وتدل عليهما العمومات السليمة عن المعارض، بل النصوص المذكورة في مواضعها.
وكذا اقتداء المتنفل بالمتنفل في الاستسقاء والعيد مع فقد شرائط الوجوب.