مكشوف العورة، ثم تبين له خلافه مع بقاء الوقت.
والوجه في البطلان بالمعنى المذكور حينئذ أن بعد تبين الخلاف حصل له أمر، وهو: أن كل مكلف يجب عليه الفعل مع هذا الجزء أو الشرط في الوقت الفلاني، والمفروض بقاء الوقت، فيكون داخلا في الموضوع، فيجب عليه الفعل.
ولا ينافي ذلك صحة ما فعله أولا، حيث إنه له المأمور به حينئذ؟ لأنه المأمور به له حين يعلم أنه المأمور به له، ولا يضر ذلك في كون شئ آخر مأمورا به له في وقت آخر.
والحاصل أن ها هنا أمرين: مطلقا ومقيدا، وكان الأول واجبا عليه في الوقت الأول، والثاني في الثاني.
وأما الثاني فهو إما خطأ في المفهوم، أو المصداق.
فالأول كمن ظن سهوا أو جهلا أن المراد بالمغرب غروب الشمس، فصلى، ثم تبين له مع بقاء الوقت أن مفهومه زوال الحمرة.
أو ظن أن القبلة ما بين المشرق والمغرب، فصلى في العراق إلى حوالي المشرق، ثم ظهر له أن ذلك قبلة المتحير.
أو ظن أن ستر العورة يتحقق مع اللباس الحاكي أيضا، ثم ظهر له أنه ليس بساتر.
أو ظن أن السورة الواجبة في الصلاة صادقة على آية من السورة أيضا، ثم ظهر له خطؤه.
وأما الثاني فكمن علم أن المراد بالمغرب زوال الحمرة، وسها، فظن حصوله قبل حصوله، وصلى، ثم تبين خطؤه.
أو علم أن القبلة الجهة المخصوصة للكعبة وظنها في سمت، وصلى إليه، ثم ظهر خطؤه.
ويظهر وجه وجوب الإعادة في الوقت فيهما أيضا مما مر.
هذا حكم الإعادة في الوقت.
وأما القضاء فالأصل ينفيه، وثبوته إنما هو بأمر جديد، فلا يندرج تحت