التام بينها.
ويمكن أن يكون المراد المماثلة في تقديم السلام، لأنه الأقرب إلى ما ورد في القرآن، فتخلو الصلاة عن كلام الآدميين.
ولا يختص وجوب الرد على المصلي أو غيره بصورة كون التسليم بتأخير الظرف، وفاقا للحلي (1)، بل - كما قيل (2) - هو ظاهر الأصحاب، للأصل، وصدق التسليم عليه.
وعن التذكرة والذخيرة وغيرهما: الاختصاص (3)، لأن صورة تقديم الظرف صيغة الجواب، دون السلام الواجب رده.
ويضعف بالمنع، لعدم دليل على اختصاص التسليم بتقديم السلام، ووروده كذلك في حكاية بعض التسليمات لا يدل على الوجوب، كما أن بعض الروايات العامية لا يفيد في إثباته (4).
وهل يجب الرد إذا سلم بنحو قوله: سلام، أو السلام من غير ذكر الظرف؟.
أنكره جماعة (5)، للأصل. وتردد بعفن آخر، بل أوجب (6)، لصدق التحية والتسليم. وهو الأظهر، لذلك.
ولا يجب الرد إذا سلم بما لا يصح لغة، كبعض الاعجام يسلم بقوله:
سرام، أو سلوم ونحوهما، للأصل، وعدم معلومية صدق التحية.