وأما المصلي فهل يجب عليه الرد بالمثل؟ كما نسب إلى المشهور بين الأصحاب (1)، وعن صريح السيد والخلاف (2)، وظاهر المدارك (2)، بل روض الجنان (4)، وغيره: إجماعهم عليه.
لصحيحة محمد الأولى، وصحيحة منصور: " إذا سلم عليك الرجل وأنت تصلي، قال: ترد عليه خفيا كما قال " (5).
ولا تنافيهما صحيحة محمد الثانية، ولا الموثقة، لكونهما مبنيين على ما هو الشائع من وقوع التسليم هكذا.
أو بقوله: سلام عليكم؟ كما هو ظاهر النافع (6)، و صريح بعض آخر (7)، للموثقة.
أو يجوز الرد بأي نحو كان، ولو بقوله: عليكم السلام؟ كما عن الحلي والمختلف (8).
الظاهر الأخير، للأصل، وعدم دلالة شئ من الروايات على الوجوب، لمكان الجملة الخبرية، مع أنها معارضة بعضها مع بعض، وغلبة السلام بقوله:
السلام عليكم لا تفيد للصحيحة الثانية، مع أنها لا تخصص العموم المستفاد من ترك الاستفصال.
مضافا إلى أنه يمكن أن يراد بالمماثلة في الصحيحة عدم الزيادة على التسليم من قوله: ورحمة الله وبركاته، وهو المناسب للخبرين الأخيرين. وبه يحصل الجمع