لعدم تمامية الاستدلال به، من جهة تعارض التجوز والتخصيص في النهي والأعمال، ومن جهة الاجمال في معنى الابطال كما بيناه في العوائد (1).
ولا لمفهوم مرسلة حريز الآتية، إذ مفهومها - على فرض حجيته - عدم وجوب القطع دون عدم جوازه.
ولا لصحيحة زرارة: " ولا تقلب وجهك عن القبلة " (2).
لعدم صراحتها في النهي.
بل للأخبار المتكثرة المصرحة بأن تحريمها التكبير (3)، ولا معنى لكون التكبير تحريما إلا تحريمه ما كان حلالا قبله.
وصحيحة البجلي: عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه، وهو يستطيع أن يصبر عليه، أيصلي على تلك الحال، أو لا يصلي؟ فقال: " إذا احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر " (4).
والأمر بالصبر حقيقة في الوجوب، ولولا حرمة القطع لما وجب.
وصحيحة ابن أذينة المتقدمة في مسألة الالتفات (5)، فإنه لولا حرمة القطع، لما وجب الغسل من غير التفات.
وموثقة الساباطي المتقدمة فيها أيضا، الآمرة بالتحويل إلى القبلة إن كان متوجها إلى المشرق أو المغرب، وبالقطع إن كان متوجها دبر القبلة (6)، والتقريب ما ذكر.
ومقتضى إطلاق الثلاثة الأخيرة عموم الحكم للفريضة والنافلة، فيعمهما.