والحاقن: حابس البول، والحاقب: حابس الغائط.
وفي رواية الحضرمي: " لا تصل وأنت تجد شيئا من الأخبثين " (1).
والمروي في الخصال: " ثمانية لا يقبل لهم صلاة " إلى أن قال: " والزبين قالوا: يا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وما الزبين؟ قال: الذي يدافع البول والغائط " (2).
وفي معاني الأخبار: " لا صلاة لحاقن ولا لحاقب " (3).
وفي المحاسن: " لا يصلي أحدكم بأحد العصرين، يعني البول والغائط " (4).
وأكثرها وإن كان ظاهرا في الحرمة والبطلان، إلا أن الاجماع المحقق والمصرح به في المنتهى وغيره أوجب صرفه عن الظاهر.
وقيل (5): أيضا لصحيحة عبد الرحمن: عن الرجل يصيب الغمز في بطنه، وهو يستطيع أن يصبر عليه، أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي؟ قال: " إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر " (6).
وفيه نظر، لأن الأمر بالصلاة والصبر ظاهر في أنه عرض في الأثناء، فهو دليل على ما صرحوا به من أن الحكم المذكور مخصوص بما إذا عرض له ذلك قبل دخوله في الصلاة، وإلا فلو كان في الأثناء فلا كراهة إجماعا.
وبه، وبما مر يخصص إطلاق الأخبار أيضا، مضافا إلى معارضته مع ما دل على حرمة قطع الصلاة.
وتلحق بالمقام مسائل: