به من حيث هو.
وهو مذهب من قتد الابطال بهما بحصول الفعل الكثير، كالذكرى والمنتهى (1)، أو الاعراض عن الصلاة، كما نقله الكركي عن بعض كتب الشهيد (2).
وهو الحق، للأصل الخالي عن المعارض، سوى:
ما مر من الاجماع المنقول، الممنوع انصرافه إلى القليل، ثم حجيته، سيما مع مخالفة الفحول.
وما قيل من استلزامه الفعل الكثير لاحتياجه إلى الأخذ والوضع والازدراد والابتلاع (3)، الممنوع احتياجه إليها مطلقا، ثم كونها فعلا كثيرا بإطلاقها جدا.
وتؤيده النصوص المجوزة لكثير من الأفعال، المتقدمة في بحث الفعل الكثير، والاجماع المدعى في المنتهى على عدم البطلان بابتلاع نحو ما بين الأسنان، وبوضع سكرة في فيه، فتذوب وتسوغ مع الريق (4).
إلى أن يبلغ حدا تنمحي به صورة الصلاة قطعا، أو يكون في الكثرة حدا يبطل الصلاة إجماعا.
ثم إنه قد استثني الشرب في الوتر لمريد الصوم، إذا لا يستدع منافيا غيره، بلا خلاف بين الأصحاب كما قيل (5)، بل بالاجماع.
لرواية الأعرج المنجبرة بالعمل: إني أبيت وأريد الصوم، فأكون في الوتر، فأعطش، فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب، وأكره أن أصبح وأنا عطشان، وأمامي قلة، وبيني وبينها خطوتان أو ثلاثة، قال: " تسعى إليها وتشرب منها حاجتك،