فيبقى الباقي.
وفي الكل نظر:
أما الاجماع المنقول فلعدم حجيته.
وأما الروايتان فلظهورهما في الأداء. والتعدي قياس باطل.
وإن منع الظهور وجعلنا أعم هن الأداء فلا بد من تخصيصهما بغير ما إذا اقتضى الترتيب في القضاء تقديم العصر أو العشاء أو الفجر، وهو ليس بأولى من تخصيصهما بالأداء.
وأما اغتفار زيادة غير الركن سهوا فلمنع كون الزيادة هنا سهوا، بل زيد عمدا، والسهو تعلق بأمر آخر، ودليل الاغتفار سهوا غير جار في مثل ذلك، والأصل يقتضي عدم الاغتفار، مع أن المجوز في الروايتين من العدول إنما هو فيما لا تلزم الزيادة مطلقا، ولذا جعل السيد والفاضل في المنتهى فوات محل العدول بزيادة الواجب مطلقا (1).
فهو الأقوى لو جوزنا العدول. وهو أيضا محل نظر لولا الاجماع على خلافه، لمخالفته الأصل، وعدم دليل تام عليه.
بل اغتفار الترتيب في صورة التذكر عند (عدم) (2) إمكان العدول أو بعد إتمام اللاحقة أيضا خلاف أصالة وجوبه الخالية عن الرافع.
ولذا توقف فيه في المدارك (3). وهو في محله جدا إن كان التذكر في الأثناء.
وشرعية الدخول لا تستلزم شرعية الاتمام. والنهي عن إبطال العمل - لو سلم - لا يفيد، لأن النزاع في البطلان. وتحقق الامتثال الموجب للصحة ممنوع في الباقي.
نعم، إن كان بعد الاتمام يقوى الصحة والاغتفار، لصحة هذه الصلاة، الموجبة لبراءة الذمة عن قضائها، الموجبة للخروج عن عنوان " وإن كان عليك