ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته " (1).
قالوا: إن الأصل في التشبيه حيث لم يظهر وجه شبهه - ولو بتبادر أو غلبة أو شيوع أو نحوها - المشاركة في جميع وجوه الشبه، ومنها الترتيب هنا. وورود الثانية في مورد خاص غير ضائر بعد عموم الجواب وعدم القائل بالفرق من الأصحاب.
لمنع (2) اقتضاء التشبيه المماثلة من جميع الجهات أولا، وتعديه إلى الأوصاف الغير المعتبرة في مهية الممثل له - كما في ما نحن فيه - ثانيا، فإنه لا شك أنه لو سلم العموم فالمتبادر منه المماثلة فيما هو داخل في حقيقة الممثل له، بل هو حقيقة مقتضى معناها الحقيقي، ولا شك أن الترتيب غير داخل في مهية الصلاة.
مع أن العصر التي فاتته مثلا كانت تجب قبل قضاء الظهر الفائتة قطعا، إذ فواتهما لا يكون إلا بخروج وقتهما، ولا شك أن بعد خروج وقت الظهر وبقاء وقت العصر خاصة يجب تقديمها على القضاء، وكذا فيما يلحق بهما، فالثابت من الرواية خلاف المطلوب. وأيضا: الثابت أن ما فات من الظهر يترتب شرعا على العصر الأدائي دون القضائي وإن ترتب عليه عقلا أيضا، ولكنه لا يثبت به هنا حكم الشرع.
وإن جهل الترتيب فالأكثر على سقوط وجوب مراعاته، للأصل، واختصاص دليله بصورة العلم:
أما الاجماع فهو ظاهر.
وأما غيره فلأنه بين مخصوص بها كذيل الصحيحة، ومخصص بها كصدرها، لتقييد المكلف به بالعلم قطعا، فمعنى " فابدأ بأولاهن ": ابدأ بها إذا علمتها - وإن كانت الألفاظ للمعاني النفس الأمرية - لاشتراط التكليف بموضوع