أقول: لو قلنا بوجوب إتمام الاحتياط وعدم الالتفات إلى التذكر لعموم أدلته، لم يكن ذلك ببعيد.
وعدم انصرافها إلى مثل تلك الصورة لندرتها، معارض بورود ذلك بعينه في أدله إتمام الصلاة قبل فعل المنافي لو سلم في غير موضعه، وبطلانها بعده.
والمسألة محل تردد، والأولى العمل بالأمرين معا.
هذا كله إذا لم يحتمل الزيادة. وأما إذا احتملها كما إذا شك بين الخمس وغيرها وبنى على الأقل، فإن تذكر المطابقة فلا إشكال. وإن تذكر الزيادة فإن كان الشك بين غير الخمس والأربع فالظاهر عدم الاشكال في بطلان الصلاة، لأخبار البطلان بتيقن الزيادة، وكان البناء على الأقل للأصل الغير المقاوم للخبر.
وإن كان بينهما فيحصل الاشكال من جهة ما ذكر ومن جهة خصوص الأمر المقتضي للاجزاء هنا، والاحتياط ثانيا فيه طريق الاحتياط.
* * *