وإن تذكر في الأثناء أو قبلها فظاهرهم الاتفاق على تمامية الصلاة، وجواز قطع الاحتياط في الأول من جهة عدم توقف صحة الصلاة عليه وإن اختلف فيه من جهة جواز قطع النافلة وعدمه، والاستغناء عنها في الثاني.
ويدل عليه قوله في صحيحة ابن أبي يعفور: " وإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة " (1).
فإنه بعد تذكر عدم الحاجة إلى الاحتياط يعلم كونها نافلة، فيكون مستغنى عنها لأجل الصلاة، وبذلك يدفع استصحاب وجوب الاحتياط.
وإن تذكر الحاجة إليها أي نقصان الصلاة عما بنى عليه: فإن كان بعد الفراغ عن الاحتياط لم يلتفت إلى ما تذكر وصحت صلاته، على الأظهر الأشهر كما قيل (2)، بل بالاتفاق كما صرح به بعض الأجلة.
للاستصحاب، واقتضاء الأمر للاجزاء، وتصريح الأخبار بأن الصلاة لو كانت ناقصة كان الاحتياط متمما، بل صرح في موثقة الساباطي بقوله: " وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت " (3).
وبه يدفع ما لعله يتوهم من دلالة ما دل على بطلان الصلاة بالنقص، على البطلان أو إتمام الصلاة مع عدم تخلل المنافي هنا، مع أن في شمول أدلتها للمورد نظرا ظاهرا، كما لا يخفى على المتتبع فيها.
وعن بعض الأصحاب البطلان في صورة مخالفة الاحتياط للناقص (4)، كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، ثم ظهر له بعد الاحتياط كون ما صلي ثلاثا، للزوم الاختلال بنظم الصلاة، حيث إن ما يبدأ به من الاحتياط ركعتان