ويظهر من بعض المتأخرين الميل إلى عدم الوجوب (1)، بل هو ظاهر أكثر من يقول بعدم الابطال. وهو الأظهر، لحصول التحليل بالتسليم، وللأصل الخالي عن المعارض سوى ما قيل (2) من أنه مبطل للصلاة كما يأتي، وإبطال العمل حرام، فتركه واجب.
ومن الأمر بسجدة السهو لو تكلم في صحيحة ابن أبي يعفور، قال فيها - بعد الأمر بصلاة الاحتياط -: " وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو " (3) ولا يمكن أن يكون المراد التكلم في أصل الصلاة، إذ لا مدخل له في جواب السؤال، ولا في صلاة الاحتياط، لأنها من السهو الذي لا حكم له، فالمراد التكلم بين الصلاتين.
وللأمر بها بعد التسليم بالفاء المفيدة للتعقيب بلا مهلة في عدة روايات، كموثقات عمار المتقدمة (4)، ورواية أبي بصير (5)، وغيرها.
ولقوله في صحيحة زرارة: " وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع (وقد أحرز الثلاث) قام فأضاف إليها أخرى " (6) فإن جعل القيام جزاء يقتضي تعقيب فعله بالشرط.
وللاستصحاب.
ويرد الأول: بمنع إبطاله الصلاة كما يأتي.
والثاني: بمنع ترتب سجدة السهو على التكلم في صلاة الاحتياط،