فيحتمل أن يكون هو المراد، أو يكون المراد التكلم في الصلاة ولم يكن جوابا عن السؤال بل بيانا لحكم من الأحكام، سلمنا ولكن ترتب سجدة السهو عليه غير صريح في تحريمه.
و الثالث: بمنع دلالة الفاء الجزائية على التعقيب بلا مهلة - كما صرح به بعضهم (1) - أولا، ومنع منافاة كل منافب للصلاة للتعقيب ثانيا.
وقد يجاب عنه أيضا بوجوب إخراج الفاء عن معنى التعقيب بلا مهلة هنا قطعا بدلالة ذكر " ثم " في بعض الأخبار، وعدم ذكر شئ منهما في بعض آخر.
ووهنه ظاهر، إذ لا يجب التراخي هنا إجماعا، فلا تبقى لفظة " ثم " على معناها بالاجماع، وذلك لا يوجب الخروج عن حقيقة لفظ آخر أيضا، فهو باق على حقيقته مقيد لما لم يتعرض، لعدم ذكر شئ منهما.
والرابع: بمنع اقتضاء الجزاء تعقيب فعل الجزاء له، بل يقتضي تعقيب الترتب وهو حاصل.
والخامس: باندفاع الاستصحاب ببعض ما مر، مع أنه معارض باستصحاب الحلية قبل الصلاة.
وأما الثاني فعن القواعد والمختلف والذكرى (2)، وجمع آخر (3): البطلان، وهو ظاهر المفيد (4)، لبعض ما مر بجوابه، مضافا إلى أن تسليم وجوب المبادرة والاحتراز لا يستلزم البطلان بانتفائهما.
ولأن الاحتياط معرض لأن يكون تماما للصلاة، فكما تبطل الصلاة بتخلل المنافي بين أجزائها المحققة فكذا ما هو بمنزلتها.
ويرد: بأن فعل شئ استدراكا للفائت في الصلاة لا يقتضي جزئيتها لها،