فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لان السهو إنما وقع هاهنا في أن سلم في الركعة الثانية ولم يكن السهو قد وقع في اعداد الصلاة ومن سها في التسليم لم يجب عليه إعادة الصلاة بل يجب عليه جبرانه بركعة حسب ما تضمنه الخبران، ولو كان السهو واقعا في العدد لوجب إعادة الصلاة من أولها حسب ما قدمناه، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
* (726) * 27 - سعد عن أيوب بن نوح عن علي بن النعمان الرازي قال:
كنت مع أصحاب لي في سفر وانا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الأولتين فقال: أصحابي إنما صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني فقالوا: أما نحن فنعيد فقلت: لكني لا أعيد وأتم بركعة فأتممت بركعة، ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال لي: أنت كنت أصوب منهم فعلا إنما يعيد من لا يدري ما صلى.
فبين عليه السلام في هذا الخبر أن من لا يدري ما صلى يجب عليه الإعادة حسب ما قدمناه، مع أن في الحديثين الأولين ما يمنع من التعلق بهما وهو حديث ذي الشمالين وسهو النبي صلى الله عليه وآله وهذا مما تمنع العقول منه، فاما ما تضمن الحديث الآخر الذي جعلناه شاهدا على الحديثين الأولين من قوله فكلمتهم وكلموني ليس يناقض ما نذكره من إن من تكلم في الصلاة عامدا وجب عليه إعادة الصلاة لشيئين، أحدهما: انه ليس في الخبر أنه قال كلمتهم وكلموني عامدا أو ناسيا وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على السهو، والثاني: انه لو كان فيه تصريح بالعمد لجاز أن يكون المراد به من سلم في الصلاة ناسيا وظن أن ذلك سبب لاستباحة الكلام كما أنه سبب لاستباحته بعد الانصراف من الصلاة فلم يجب عليه إعادة الصلاة لجهله به ولارتفاع علمه بأنه لا يسوغ