علم بارتفاع الغصب بعد مرور مقدار زمان الخروج، فإنه يكون مخيرا بين الخروج والبقاء لعدم المرجح.
أما إذا كان البقاء مستلزما للغصب الزائد، فلا بد من الالتزام بحرمته دون الخروج، لان المقتضي لحرمته موجود من دون أي مانع بخلاف الخروج، فان المقتضي وإن كان موجودا لكنه محتف بالمانع وهو كونه مقدمة للواجب، وهو التخلص عن الحرام الزائد وتركه. فيكون البقاء حراما دون الخروج، فبهذا البيان يكون تعين أحدهما المعين وهو البقاء بمعين ومرجح، ولأجل ذلك التزم الكل بحرمة البقاء مع منافاته للبيان الأول.
وعليه، فيقع البحث في أن المقدمية هل تستلزم رفع جهة المبغوضية في الخروج أو لا تستلزم ذلك، بل يبقى على ما هو عليه من المبغوضية؟.
والذي يمكن ان يذكر في إثبات وقوع الخروج مبغوضا فعلا وجهان:
الأول: ما ذكره صاحب الكفاية من تعلق النهي السابق - يعني قبل الدخول - بالخروج، وهذا النهي وإن سقط للاضطرار عقلا، لكن متعلقه يقع مبغوضا لكونه اختيار بالواسطة، فهو نظير قتل النفس الناشئ من الرمي، فان تحريمه يرتفع بعد الرمي لعدم كونه اختياريا في ذلك الحال، لكنه يقع مبغوضا ولذا يعاقب عليه العبد.
ثم ذكر: انه يمتنع ارتفاع المبغوضية لاجل المقدمية واحتفافها بما يوجب المحبوبية، لأنه يستلزم تعليق التحريم على إرادة عدم الدخول وعدم التحريم على إرادة الدخول. ومن الواضح ان هذا ممتنع، فان التعليق المزبور يمنع من تأثير الحرمة في الزاجرية والداعوية بنحو الترك فيكون جعلها لغوا (1).
وهذا الوجه يندفع: