بكون مراده كون البيع هو التمليك الانشائي لا انشاء التمليك، لعدم قابلية الانشاء للانشاء، لأنه عبارة عن استعمال اللفظ في مقام ايجاد المعنى - اعتبارا أو انشاء - أو نفس ايجاد المعنى، وهو بذلك غير قابل للانشاء، بل لا معنى لانشائه - كما لا يخفى ونبهنا عليه في بيان الاشكال في وضع لفظ المعاملة للسبب (1) -. غفل من وجه كلام الشيخ (رحمه الله) بذلك عن ورود عين الاشكال على ما وجهه به، إذ عرفت أن التمليك الانشائي غير قابل للانشاء كالطلب الانشائي، وعليه فيشكل انشاؤه بلفظ البيع كما يقع كثيرا.
والطريق إلى التخلص عن هذا الايراد ينحصر في أحد امرين:
أحدهما: الالتزام بان لفظ الامر والبيع ونحوهما مستعمل في مقام الانشاء في ذات المعنى كالطلب والتمليك بلا أخذ خصوصية انشائه فيه، وان وضع اللفظ للمعنى مع الخصوصية، فتكون هذه الاستعمالات مجازية.
والاخر: التنزل عن دعوى وضع اللفظ للطلب الانشائي أو التمليك الانشائي، والتزام ان الموضوع له لفظ الامر هو مفهوم الطلب، أعم من كونه حقيقيا أو انشائيا، وان الموضوع له لفظ البيع هو كلي التمليك سواء كان حقيقيا أو انشائيا. نعم ينصرف اللفظ إلى الفرد الانشائي من الطلب والتمليك، لكنه مع عدم القرينة فهو مستعمل في مقام الانشاء في معناه الحقيقي، وهو نفس المفهوم، ولا ينصرف في هذا الحال إلى الفرد الانشائي، لان استعماله في مقام الانشاء بضميمة عدم امكان انشاء المنشأ قرينة قطعية على عدم ارادته. وعليه فيلتزم بانصرافه إلى الفرد الانشائي في مقام الاخبار لا في مقام الانشاء لوجود القرينة في هذا المقام المانعة عن الانصراف. فتدبر.
وعلى كل فالاشكال متين، وهذان الطريقان فرار منه والتزام بوروده كما .