خصوص الطلب الالزامي والذي يكون بنحو الوجوب، أو الأعم منه ومن الطلب الندبي، أو أنه خصوص الطلب الندبي.
ذهب صاحب الكفاية إلى الأول وان لفظ الامر حقيقة في الوجوب، مستدلا على ذلك: بانسباقه عند اطلاقه. وصحة الاحتجاج على العبد ومؤاخذته بمجرد مخالفة امره. وأيده ببعض الاستعمالات التي نوقش في دلالتها في الكتب المطولة، ولذلك جعلها تأييدا ومقربا لا دليلا وشاهدا.
وأنكر الاستدلال على الوضع للأعم بصحة تقسيم الامر للوجوب والندب، فيقال: الامر وجوبي وندبي. بأنه انما يكون دليلا على إرادة الأعم من لفظ الامر في مقام التقسيم ومن اللفظ المستعمل، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز.
كما أنكر الاستدلال على الوضع للأعم بان فعل المندوب طاعة وكل طاعة فهي فعل المأمور به. بان المراد من المأمور به ان كان معناه الحقيقي، فالكبرى ممنوعة لاختصاص الامر بالوجوب. وان كان الأعم من معناه الحقيقي، فالكبرى وان سلمت لكن لا تفيد في اثبات المدعى (1).
ولكن الانصاف: ان صحة التقسيم إلى الايجاب والندب انما يكون بلحاظ ما للامر من معنى عرفي لا بلحاظ ما يستعمل فيه اللفظ حال التقسيم.
وعليه، فهو دليل على كون اللفظ موضوعا للأعم من الطلب الوجوبي والندبي.
ولكن يعارض هذا الدليل بدوا صحة مؤاخذة العبد بمجرد مخالفة الامر، فإنه ظاهر في ظهور الامر في الوجوب.
ويمكن الجمع بالالتزام بوضع لفظ الامر للأعم مع الالتزام بأنه ينصرف مع عدم القرينة إلى الطلب الوجوبي والالزامي وينسبق إليه. فيتحفظ على .