المعنى المقصود، فدعوى وحدة معنى الامر ممنوعة. فلاحظ.
وقد ذهب المحقق العراقي (رحمه الله) إلى أن لفظ الامر له معنييان:
أحدهما: عبارة عن مفهوم عرضي عام مساوق لمفهوم الشئ والذات من جهة كونهما من المفاهيم العامة العرضية، ولكنه أخص مما يساوقه من هذين العنوانين، وهو بهذا المعنى من الجوامد يجمع بنحو: (أمور).
والاخر: ما يساوق الطلب المظهر بالقول أو بغيره من كتابة أو إشارة، لا مطلق الطلب ولو لم يظهر، ولا مطلق إظهاره ولو لم يكن في الواقع طلب، وهو بهذا المعنى من المشتقات فيصلح الاشتقاق منه اسما أو فعلا، فيقال: أمر يأمر فهو آمر. ويجمع بنحو: (أوامر) (1).
ولا يخفى انه لا يرد عليه ما ورد على صاحب الكفاية، لالتزامه بأخصية معنى الامر عن مفهوم الشئ، بل هو مفهوم آخر يشارك مفهوم الشئ في كونه مفهوما عاما عرضيا لا غير. كما لا يرد عليه ما ورد على المحقق النائيني من تعدد الجمع، لالتزامه بتعدد المعنى المستتبع لتعدد الجمع. وقد التزم المحقق الأصفهاني (رحمه الله) بوحدة معناه، وانه بمعنى الطلب والإرادة، وهو بهذا المعنى يصدق على التكوينات، فإنها متعلقة لإرادة الله التكوينية ومشيئته الإلهية فيطلق عليها لفظ المصدر، ويكون بمعنى المفعول بمعنى ان المقصود بالأمر فيها المراد. فيطلق على الأعيان الخارجية بلحاظ هذا المعنى. ثم إنه (قدس سره) تعرض لابطال ما قيل من أن معنى الامر هو الفعل. ببيان: ان الموضوع له اما أن يكون مفهوم الفعل وما هو بالحمل الأولي فعل. أو يكون مصداقه وما هو بالحمل الشائع فعل. اما الأول: فهو واضح المنع لوضوح عدم مرادفة الامر للفعل، فليس امر وفعل بمعنى واحد لا محالة، واما الثاني: فالوضع لذوات المصاديق بلا جهة جامعة بينها، .