كالأكل والشرب والقيام وغيرها سخيف جدا ولا يلتزم به أحد.
والجهة الجامعة بين افراد الفعل بما هي كذلك ليست الا حيثية الفعلية المتقومة بقابلية تعلق الإرادة بها، فإنها هي الجهة الفارقة بين الأفعال والصفات.
وعليه فيكون اطلاق الامر عليها من جهة قابليتها لان تكون موردا للإرادة فيطلق لفظ الامر بمعناه المصدري المبني للمفعول على الأفعال، كما يطلق المقصد والمطلب على ما يقع في معرض القصد والطلب وإن لم يكن هناك طلب ولا قصد.
وبالجملة: فالامر في جميع استعمالاته بمعنى واحد، وهو الإرادة والطلب، لكنه يستعمل في متعلق الإرادة بمعنى المفعول.
يبقى اشكال اختلاف الجمع. ويدفع: بان الامر حين يطلق على الأفعال لا يلحظ فيه تعلق الطلب بها تكوينا أو تشريعا فعلا، بل لا يلحظ الا قابليتها لذلك، فيكون اللفظ متمحضا في معناه الأصلي الجامد، فيجمع على وزن أمور كما هو الغالب فيما هو على هذا الوزن، بخلاف اطلاقه على الطلب، فان الطلب فعلا ملحوظ فيه كيف؟ وهو المستعمل فيه، فلا يتمحض في معناه الأصلي فيجمع على وزن أوامر.
ثم إنه (قدس سره) بعد تحقيق هذا بتفصيل اختصرناه، ذكر ان تحقيق الحال لا اثر فيه ولا طائل تحته فالاقتصار على هذا المقدار متعين وأولى (1).
ومن الواضح ان مرجع ما ذكره (قدس سره) إلى عدم الملزم للالتزام بتعدد المعنى للامر بنحو الاشتراك اللفظي، مع امكان فرض معنى واحد له بلا ورود أي إشكال.
وما ذكره لا أرى فيه خدشا، فلا ضير في الالتزام به فتدبر.
هذا كله في بيان المعنى اللغوي والعرفي. اما المعنى الاصطلاحي: فقد .