لا يخفى.
الامر الثاني: فيما يتعلق بعبارة الكفاية في المقام لظهور وجود تهافت بين صدرها وذيلها.
وبيان ذلك: انه (قدس سره) ادعى ان الطلب الموضوع له لفظ الامر ليس هو الطلب الحقيقي الذي يحمل عليه الطلب المطلق بالحمل الشائع الصناعي، بل هو الطلب الانشائي الذي لا يحمل عليه الطلب بقول مطلق بالحمل الشائع، بل يحمل عليه الطلب الانشائي. ثم ذكر أنه لو أبيت إلا عن كونه موضوعا لمطلق الطلب الأعم من الحقيقي والانشائي، فلا أقل من دعوى انصرافه إلى الطلب الانشائي، كما أن لفظ الطلب ينصرف إليه (1).
فان الذي يظهر من صدر العبارة ان للطلب مفهوما لا يشمل الطلب الانشائي، ولذلك لا يحمل عليه بالحمل الشائع لأنه ليس فرده، وهذا ينافي ما جاء في العبارة الأخرى من انصرافه إلى الطلب الانشائي، إذ مع عدم كونه من افراده كيف ينصرف إليه؟!. فان الانصراف فرع فردية المنصرف إليه للمفهوم الكلي كما لا يخفى. ثم إنه إذا لم يحمل عليه بقول مطلق عرفا، فكيف ينسبق عنه إلى الذهن؟.
وغاية ما يمكن ان يقال في توجيه العبارة ورفع ما يظهر من التهافت هو:
ان الحمل الشائع الصناعي ينصرف عرفا إلى ما كان الاتحاد بين المحمول والموضوع في الوجود الخارجي الا ما قامت القرينة فيه على كون الاتحاد في غير الخارج، بل نسب إلى صدر المتألهين: القول بان ملاكه الاتحاد في الخارج.
وعليه، فلا يحمل المفهوم على فرده غير الخارجي مع كونه فردا له. وبما أن الطلب الانشائي ليس موجودا خارجا فلا يحمل عليه الطلب المطلق، وانما يحمل .