مرادفتهما الموجب لصحة استعمال كل منهما في كل موضع يستعمل فيه الاخر، مع أن الامر ليس كذلك، فان هناك موارد يستعمل فيها الشئ ولا يستعمل فيها الامر، كالأعيان الخارجية، فإنه لا يقال: (رأيت أمرا) إذا رأى فرسا، مع أنه يقال:
(رأيت شيئا) فان الامر يختص في صدقه بالصدق على الأفعال. كما أن من موارد استعمال الامر ما لا يحسن إرادة الشئ فيه كقولك: (امر فلان غير مستقيم) فإنه لا يحسن أن يقال: (شئ فلان غير مستقيم) (1).
واختار المحقق النائيني (قدس سره): ان معنى الامر هو الطلب والواقعة ذات الأهمية في الجملة، ثم تدرج وادعى امكان القول بان الامر بمعنى الطلب من مصاديق الواقعة ذات الأهمية، لان الطلب من الأمور التي لها أهمية. وعليه فللأمر معنى واحد يندرج فيه الكل، وهو الواقعة ذات الأهمية، وهو ينطبق تارة على الطلب. وأخرى على الغرض. وثالثة على الحادثة. وهكذا. نعم هو لا يستعمل في الجوامد بل في خصوص الأفعال والصفات. وقد ذكر (قدس سره) بان تصوير الجامع القريب بين الجميع وان كان صعبا، لكننا نرى الوجدان ان الاستعمال في جميع الموارد بمعنى واحد، فيكون الاشتراك اللفظي أبعد (2).
ولكن الانصاف يقتضي عدم تمامية ما ذكر، إذ يرد عليه:
أولا: انه من الواضح استعمال لفظ الامر فيما لا أهمية له من الوقائع بلا لحاظ عناية وعلاقة ولا وجود مسامحة بحسب النظر العرفي، فيقال: (هذا الامر لا أهمية له)، فدعوى كون الموضوع له هو الواقعة ذات الأهمية ممنوعة.
وثانيا: ان لفظ الامر يجمع بنحوين: الأول: بنحو أوامر. والاخر: بنحو أمور. وهذا التعدد يكشف عن تعدد معنى الامر بحيث يختلف الجمع لاختلاف .